نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2147
[1429-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟
قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.
قال إسحاق: كما قال.1
[1430-] قلت: الحج ماشياً أحب إليك أم راكباً؟
قال: لا أدري.2
قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق
1 الطهارة لا تشترط للوقوف بعرفة ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". وسبق تخريجه في المسألتين (1385) ، (1423) ، ولكن المستحب أن يكون عمل المناسك كلها على طهارة.
المغني 3/435، كشاف القناع 2/494 والكافي 1/443.
2 هذا توقف من الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب.
وقال أبو الخطاب وأبو يعلى الصغير: المشي أفضل. نقل ذلك عنهما البهوتي كما سيأتي في الحاشية التي بعد الحاشية التالية.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك يختلف باختلاف الناس.
الإنصاف 4/29، الاختيارات الفقهية 118، الفتاوى 26/132.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2147